سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
214
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فالمقدّم مثله : ضمير در [ مثله ] به [ تالى ] راجع است . قوله : و اجيب بمنع بطلانه فيهما : ضمير در [ بطلانه ] به [ تالى ] و در [ فيهما ] به دو دليل راجع است . متن : و تظهر فائدة القولين في مواضع . منها إذا تزوج الحر أمة و شرط مولاها رق الولد و جوزناه و في العبد إذا تزوج أمة أو حرة و شرط مولاه الانفراد برق الولد فإن جعلناها للحمل فلا نفقة على الزوج ، أما في الأول فلأنه ملك لغيره و أما في الثاني فلأن العبد لا يجب عليه نفقة أقاربه ، و إن جعلناها للحامل وجبت و هو في الأول ظاهر و في الثاني في كسب العبد ، أو ذمة مولاه على الخلاف . و تظهر الفائدة أيضا فيما لو كان النكاح فاسدا و الزوج حرا فمن جعل النفقة لها نفاها هنا ، إذ لا نفقة للمعتدة عن غير نكاح له حرمة ، و من جعلها للحمل فعليه لأنها نفقة ولده . ظهور فائده بين دو قول شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : ثمره بين اين دو قول در چند موضع مىباشد به شرح زير : الف : در جائى كه مرد آزادى با كنيزى ازدواج نموده و مولاى كنيز با حرّ شرط كند كه فرزند متولّد از كنيز بايد رقّ و مملوك من باشد و اين شرط را بگوئيم جايز و مشروع است در اينجا اگر قائل شديم كه نفقه براى حمل است پس از مطلّقه شدن نفقه بر عهده مرد نيست بلكه مولاى